الشيخ محمد اليعقوبي

134

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

الحادي والعشرون : الارتماس ( مسألة - 270 ) لا يجوز للمحرم - رجلًا كان أم امرأة - الارتماس في الماء ، وهو إدخال رأسه بكامله فيه ، والأحوط شمول الحكم لغير الماء من المايعات . ( النوع الثاني ) ما يحرم على الرجل المحرم خاصة وهي أمور نذكرها مع متابعة تسلسل النوع الأول : الثاني والعشرون : لبس الثياب الاعتيادية . والمعروف في كتب السلف الصالح ( قدس الله أرواحهم ) عنوان ( لبس المخيط ) مع أن لبس المخيط بعنوانه ليس محرماً على المحرم ، وإنما ورد المنع في الروايات الشريفة عن لبس أنواع محددة من الثياب وهي : 1 - الملابس التي تسلك في العنق وكل ثوب يسلك في العنق يسمى ( قميصاً ) . 2 - الملابس والثياب التي لها يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابس أن يدخل يديه فيهما ، وكل ثوب من هذا القبيل يسمى ب - ( الدرع ) ، وهو محرم ولو لم يسلك في العنق كالعباءة ، وليست الحرمة هنا مرتبطة بإدخال اليدين فعلًا في يدي العباءة ونحوها ،